مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
( 22374 ) 2 و رواه العياشي في تفسيره : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله بأدنى تغيير .( 22375 ) 3 قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و أمر المحارب ، و هو الذي يقطع الطريق ، و يسلب الناس ، و يغير على أموالهم ، و من كان في مثل هذه الحال إلى الامام ، فان شاء قتل و إن شاء صلب ، و إن شاء قطع ، و إن شاء نفى ، و يعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه " .( 22376 ) 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله إلى قوله فسادا ) ( 1 ) قال : " ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء " قلت : ذلك مفوض إلى الامام ، قال : " لا يحق ( 2 ) الجناية " .( 22377 ) 5 و عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) ( 1 ) قال : " الامام في الحكم فيهم بالخيار : ان شاء قتل ، و إن شاء صلب ، و إن شاء قطع ، و إن شاء نفى من الارض " .( 22378 ) 6 و عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر ، اقتص منه و نفي من تلك