مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
البلدة ، و من شهر السلاح في الامصار و ضرب و عقر واخذ المال و لم يقتل ، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب ، و أمره إلى الامام إن شاء قتله و صلبه ، و إن شاء قطع يده و رجله قال : و إن حارب و قتل واخذ المال ، فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أوليآء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه " فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أ رأيت ان عفا عنه أوليآء المقتول ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لانه قد حارب و قتل و سرق " فقال له أبو عبيدة : فان أراد أوليآء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : " لا ، عليه القتل " .( 22379 ) 7 و عن إسحاق المدائني ( 1 ) قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اذ دخل عليه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، إن الله يقول : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) ( 2 ) الآية ، إلى ( أو ينفوا ) ، فقال : " هكذا قال الله " فقال له : جعلت فداك ، فأي شيء إذا فعله استحق واحدة من هذه الاربع ؟ قال ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : " أربع فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله و رسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل ، فان قتل واخذ المال قتل و صلب ، و إن اخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف ، و إن حارب الله و رسوله وسعى في الارض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الارض " .الخبر .( 22380 ) 8 و عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) ( 1 ) ، الآية إلى آخرها ، أي شيء عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ قال :