مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
أبواب نكاح البهائم و وطأ الاموات و الاستمناء 1 ( باب تعزير ناكح البهيمة ، و جملة من أحكامه ) ( 22469 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، سأله ببغداد في دار الفطن ، قال : قال موسى : كتب الي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسعة ، فدخلت على أخي يعني عليا ( عليه السلام ) فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب الي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : " فهل أفتيته ؟ " قلت : لا ، قال : " و لم ؟ " قلت : لم أعرفها ، قال : " و ما هي ؟ " قلت : كتب الي أخبرني إلى أن قال و أخبرني عن رجل أتى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت ، و لا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي ( عليه السلام ) : " و أما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها و أحرقها ، و إن لم يعرفها قسمها ( 1 ) نصفين ، ساهم بينهما ، فان وقع السهم على احد النصفين فقد نجا الآخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ، فيقرع بينهما بسهم ، فان وقع على احد النصفين نجا