مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال له ( صلى الله عليه و آله ) : " لو استتر لكان خيرا له إذا تاب " .

احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 21890 ) 2 الصدوق في المقنع : و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال و إذا أحب التوبة تاب من أن يرفع خبره إلى امام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فانه يقيم عليه احدى هذه الحدود .

15 ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام )

( 21891 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " سرقت خميصة ( 1 ) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا ، و قد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به ! ؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه " .

( 21892 ) 2 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و أما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام " .

( 21893 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل


1 - نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

2 المقنع ص 144 .

الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 .

( 1 ) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج 2 ص 81 ) .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

/ 400