مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
" من مثل بعبده ، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد " .( 22644 ) 2 و بهذا الاسناد : قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فاعتقه علي ( عليه السلام ) و عاقبه .و قد تقدم في كتاب العتق ، ما يدل على ذلك ( 1 ) .36 ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، و لا يقتل الحر بالمملوك ، بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر ، فالدية و يعزر ) ( 22645 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) : " انما هو سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، و لا وكس و لا شطط ، و يعاقب " .( 22646 ) 2 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، و يضرب شديدا ، و لا يجاوز بثمنه دية الحر ، و الشهادة على أكثر من دية الحر باطلة " .( 22647 ) 3 الصدوق في المقنع : و إذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا بذلك .( 22648 ) 4 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،
2 الجعفريات ص 124 .1 - تقدم في الباب 19 من أبواب العتق .الباب 36 1 الجعفريات ص 123 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .3 المقنع ص 187 .4 قرب الاسناد ص 111 .