مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
بازل ( 4 ) عامها ، كلها خلفة ، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة ، و إذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا ، خمسة و عشرين ( بنت لبون ) ( 5 ) على العاقلة " الخبر .( 22781 ) 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : ان شبه العمد الحجر و العصا و السوط ، والدية في شبه العمد ] مائة من الابل ، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى ] بازل [ ( 1 ) عامها و ثلاثون حقه و ثلاثون جذعة " .( 22782 ) 3 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال الحكم : فقلت : ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل و الغنم ، قال : فقال : " إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام و كثر الورق في الناس ، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على الورق " قال الحكم : فقلت له : أ رأيت من كان من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منه في الدية ، ابل أو ورق ؟ قال فقال : " الابل اليوم هي مثل الورق ، بل هي افضل من الورق في الدية ، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الابل ، يحسب لكل
4 - البازل من الابل : التي طلع نابها و ذلك في السنة التاسعة و ربما كان في السنة الثامنة .( لسان العرب ج 11 ص 52 ) .5 - بنت لبون من الابل : هي التي استكملت سنتين و طعنت في الثالثة .( لسان العرب ج 13 ص 375 ) .2 الجعفريات ص 132 .1 - بياض في المخطوط و المصدر ، و ما أثبتناه استظهار من المصنف قده ، و ورد نفس الاستظهار في هامش المصدر .