مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
أولياءه نصف الدية ( 1 ) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك " .( 22792 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " المرأة ديتها نصف دية الرجل ، و هو خمسمأة دينار " .6 ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، و إن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها ) ( 22793 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، و لا وكس و لا شطط ، و يعاقب " .( 22794 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الامة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف و لا بالامة خمسة آلاف " .( 22795 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، و يضرب ] ضربا [ ( 1 ) شديدا ، و لا يتجاوز بثمنه دية الحر ، و الشهادة على أكثر من دية
1 - في المصدر : " ديته " .3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .الباب 6 1 الجعفريات ص 123 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .1 - أثبتناه من المصدر .