مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أولياءه نصف الدية ( 1 ) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك " .

( 22792 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " المرأة ديتها نصف دية الرجل ، و هو خمسمأة دينار " .

6 ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، و إن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها )

( 22793 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، و لا وكس و لا شطط ، و يعاقب " .

( 22794 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الامة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف و لا بالامة خمسة آلاف " .

( 22795 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، و يضرب ] ضربا [ ( 1 ) شديدا ، و لا يتجاوز بثمنه دية الحر ، و الشهادة على أكثر من دية


1 - في المصدر : " ديته " .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

الباب 6 1 الجعفريات ص 123 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .

1 - أثبتناه من المصدر .

/ 400