مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
18 ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك ) ( 22812 ) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 1 ) و ليست له دية ، يعني ان قتل رجل من المؤمنين و هو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول ، و على القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة " ثم قال : ( و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ) ( 2 ) يعني ان كان المؤمن نازلا في دار الحرب و بين أهل الشرك ، و بين رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أو الامام ( عليه السلام ) عهد و مدة ، ثم قتل ذلك المؤمن و هو بينهم ، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله ، و تحرير رقبة مؤمنة ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ( 3 ) .19 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس ) ( 22813 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : للورثة نصف العقل بصلاتهم " .و رواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ، و فيه : " فبلغ
الباب 18 1 تفسير القمي ج 1 ص 147 .1 - النساء 4 : 92 .الباب 19 1 الجعفريات ص 79 .