مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
فليس على صاحبه ضمان " فرجعا إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) فاخبراه بما قال ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء ( عليهم السلام ) " .( 22844 ) 2 الصدوق في المقنع : رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب و معه رجل فقال : ان بقرة هذا شقت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فيما قتل البهائم أنه جبار و الجبار : الذي لا دية له و لا قود فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " قضى النبي ( صلى الله عليه و آله ) : لا ضرر و لا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن " فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ، و ربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه ، و أغرم صاحب البقرة ثمن الجمل .( 22845 ) 3 شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بالاسناد يرفعه عنهم ( عليهم السلام ) قال : إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و كان في جماعة من أصحابه ، منهم أبو بكر ، و عمر ، و الزبير ، و سلمان ، و حذيفة ، فالتفت النبي ( صلى الله عليه و آله ) إلى أبي بكر و قال : " يا ابا بكر ، اقض بينهم " قال : بأي شيء يحكم بين الدواب ؟ ثم قال : يا رسول الله ، بهيمة ( 1 ) فما عليها شيء ، قال : فالتفت ( صلى الله عليه و آله ) إلى عمر فقال : " يا عمر ، احكم بينهم " قال : بأي شيء أحكم بين الدواب ؟ فالتفت إلى علي ( عليه السلام ) فقال : " يا علي ، احكم بينهم " فقال : " أجل يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ، ضمن اصحاب الثور ، و ان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه ، فلا ضمان على أصحاب الثور " فرفع رسول الله ( صلى الله عليه
2 المقنع ص 193 .3 فضائل ابن شاذان ص 176 .1 - في المصدر زيادة : قتلت بهيمة .