مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
سدس بصره حلف الرجل وحده و أعطى ، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر ، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان ، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال ، و إن كان أربع أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال ، و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين .قال : و أفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، و لم يوثق به على ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، و إن كان الثلث حلف مرتين ، و إن كان النصف حلف ثلاث مرات ، و ان كان الثلثين حلف اربع مرات ، و ان كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، و إن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، و إن أبى أن يحلف لم يعط ، إلا ما حلف عليه ، و وثق منه بصدق ، و الوالي يستعين في ذلك بالسؤال و النظر و التثبت ، في القصاص و الحدود و القود " .( 22911 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا اصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، و القسامة على هذه الستة نفر ، فان كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده و أعطى ، و ان كان ثلث بصره حلف و حلف معه رجل ، و إن كان نصف بصره حلف و حلف معه رجلان ، و إن ( 1 ) كان ثلثي بصره حلف و حلف معه ثلاث رجال ، و إن كان بصره كله حلف و حلف معه خمسة رجال ، فان لم يوجد من يحلف معه ، و عيي ( 2 ) عليه بهذا الحساب ، لم يعط إلا ما حلف عليه " .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .1 - في المخطوط : " و إذا " و ما أثبتناه من المصدر .2 - في نسخة : و عسر ، ( منه قده ) .