مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و ذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على عثم و لا عيب ، ثلث ( 4 ) دية اليد ، مائة دينار و ستة و ستون ( 5 ) دينارا و ثلثا دينار " .و قال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد و الكف " و في الكف إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار ] و ستة [ ( 6 ) و ستون دينارا و ثلثا دينار ، و في موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون ( 7 ) دينارا نصف دية كسرها ، و في نافذتها إن لم تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة ( 8 ) فديتها ربع دية كسرها ، خمسة و عشرون دينارا " .( 22937 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الساعد إذا كسر فجبر ] على عيب [ ( 1 ) فديته ثلث دية النفس ، و في
4 - في المخطوط : خمس ، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " .5 - في المخطوط : ثلاثون ، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب حيث ان ثلث الخمسمائة يساوي مائة و ستة و ستين و ثلثي دينار " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " .6 - أثبتناه من الصدر و هو الصحيح .7 - في المخطوط : مائة و ثمانية و ستون ، و في المصدر : مائة و ثمانية و سبعون ، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لانه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار ، و ما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الاعضاء ، و الكافي ج 7 ص 335 .8 - في المصدر : نافذة .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1514 .1 - أثبتناه من المصدر .