مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
واحد ، و هما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة و كذلك إمرأتان في ثوب واحد و رجل و إمرأة في ثوب .9 ( باب كيفية الجلد في الزنى و جملة من أحكامه ) ( 21990 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " جلد الزاني من أشد الجلد " الخبر .( 21991 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) ، قال : " و الطائفة : واحد إلى عشرة " .( 21992 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز و جل : ( و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ( 1 ) ، قال " اقامة الحدود ، و إن وجد الزاني عريانا ضرب ( 2 ) عريانا ، و ان وجد عليه ثياب ضرب و عليه ثياب ، و يضرب ( 3 ) اشد الجلد ، و يضرب الرجل قائما ، و تجلد المرأة قاعدة ، و يضرب كل عضو منه و منها ما خلا الوجه و الفرج و المذاكير ، كأشد ما يكون من الضرب " .( 21993 ) 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1579 .1 - النور 24 : 2 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1580 .1 - النور 24 : 2 .2 - في نسخة : جلد ، ( منه قده ) .3 - في نسخة : يجلد ، ( منه قده ) .4 الجعفريات ص 136 .