مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، و لم يكن لها عقر " .

( 22019 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت " .

( 22020 ) احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في إمرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد و لا نفي " .

( 22021 ) 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا شيء على المرأة إذا كان اكرهها ، و لها مهر مثلها في ماله " .

( 22022 ) 6 و عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن إمرأة وقع عليها اعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : " لا حد عليها لانها مستكرهة ، و لكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبري بحيضة ، ثم أعدها على زوجها " ففعل ذلك عمر .

( 22023 ) 7 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بإمرأة أخذت مع رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، و الله ما طاوعته ، و لكن استكرهني ، فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و لو سئل هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدق ، قد و الله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " .

( 22024 ) 8 الصدوق في المقنع : و ان أخذت إمرأة مع رجل قد فجر بها ،


3 الجعفريات ص 137 .

4 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606 .

6 دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1651 .

8 المقنع ص 147 .

/ 400