مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
النساء ، مشيه مشي النساء ، و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه و لا تستحيوه " .( 22111 ) 7 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرجم الذي يؤتى في دبره ، الفاعل و المفعول به " .( 22112 ) 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، و عليه مثل حد الزاني من الرجم و الحد ، محصنا و غير محصن " .و قال في موضع آخر ( 1 ) : " و من لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، و لا تحل له أخته أبدا و ابنته ، و يصلب يوم القيامة على شفير جهنم " .الخبر .( 22113 ) 9 الصدوق في المقنع : و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ( 22114 ) 10 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : " يضرب مائة جلدة " .