مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النساء ، مشيه مشي النساء ، و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه و لا تستحيوه " .

( 22111 ) 7 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرجم الذي يؤتى في دبره ، الفاعل و المفعول به " .

( 22112 ) 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، و عليه مثل حد الزاني من الرجم و الحد ، محصنا و غير محصن " .

و قال في موضع آخر ( 1 ) : " و من لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، و لا تحل له أخته أبدا و ابنته ، و يصلب يوم القيامة على شفير جهنم " .

الخبر .

( 22113 ) 9 الصدوق في المقنع : و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ( 22114 ) 10 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : " يضرب مائة جلدة " .

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1601 .

8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

1 - نفس المصدر ص 37 .

9 المقنع ص 144 .

10 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

/ 400