مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " من اقتص منه شيء فمات ، فهو قتيل القرآن " .
( 21852 ) 5 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله و اليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد " .
( 21853 ) 6 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال لرجل من الانصار و هو سعد بن عبادة : أ رأيت لو وجدت رجلا مع إمرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما ؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : فاين الشهداء الاربعة ! ؟ " .
( 21854 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، و الجلدة و نصف الجلدة " .
( 21855 ) 8 محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : ] سمعت [ ( 1 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حد كحد الدور ( 2 ) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، و ما كان من الدور فهو