زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : ليس يوم الفطر و لا يوم الاضحى أذان و لا اقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة . و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله و زاد : و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضأ عليه . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
(9770) 6 و بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما و لا بعدهما شيء . 7 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان و لا اقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء . و رواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله . 8 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في يوم الفطر ، فقال : ركعتان بلا أذان و لا اقامة الحديث . 9 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين . 10 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة ، قال : تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله
(6) ثواب الاعمال ص 44 .
(7) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 223 - ثواب الاعمال ص 44 .
(8) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 أخرجه بتمامه في 19 / 10 .
(9) يب ج 1 ص 214 أورده أيضا في 1 / 9 من قضأ الصلوات .
(10) الفروع ج 1 ص 128 - الفقية ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 292 .