3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب ، فان لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم أقول : و يدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن و الاحاديث المتواترة الدالة بعمومها و إطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لا ثبات الاشتراط ، و ما تضمن لفظ الامام من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد و هو كونه يحسن الخطبتين و يتمكن منهما لعدم الخوف ، و هو أعم من المعصوم ، كما صرح به علماء اللغة و غيرهم ، و كما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، و القرائن على ذلك كثيرة جدا ، و التصريحات بما يدفع الاشتراط أيضا كثيرة ، و إطلاق لفظ الامام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة و صلاة الجنازة و الاستسقاء و الايات و غير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ، و إنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر .
(9440) 5 و قد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، و لا تجب على أقل منهم : الامام ، و قاضيه ، و المدعي حقا و المدعى عليه ، و الشاهدان ، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام .
أقول : بهذا .
(3) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 250 الحديث مختلف في نسخ الكافى فأورده المصنف هنا مطابقا لنسخة و فى و فى 8 / 6 مطابقا لنسخة اخرى .
(4) الفقية ج 1 ص 135 أورده أيضا في 4 / 2 (5) تقدم في 9 / 2 تقدم ما يدل عليه بإطلاقه في ب 1 و 2 و فى 1 / 3 و 3 / 4 و تقدم ما ينافيه في 8 و 12 / 1 بل الحديث ، 7 و 15 و 20 و 25 و 26 و 27 أيضا لا يخلو عن الدلالة أو الاشعار على ذلك ، لان فيها أن تركه يوجب النفاق ، و هي توافق ما تقدم في ب 2 من المساجد و يأتي في ب 2 من الجماعة من تأكد