صلاتك فان ذلك أفضل .الحديث .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .5 باب انه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، و ان اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف و ان فاتت النافلة : و حكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل .2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح .3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و تخشى فوت الفريضة ، فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم . راجع ما تقدم في ج 2 في 4 و 5 / 39 من المواقيت ، تقدم ما يدل عليه في 3 و 4 و 5 و 10 / 1 راجع 4 / 2 وب 6 و 12 / 7 وب 8 و 10 و 11 و 2 / 12 .الباب 5 - فيه 4 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 129 .(2) يب ج 1 ص 299 (3) يب ج 1 ص 336 .