وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


صلاتك فان ذلك أفضل .

الحديث .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

5 باب انه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، و ان اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف و ان فاتت النافلة : و حكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل .

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح .

3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و تخشى فوت الفريضة ، فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم .

راجع ما تقدم في ج 2 في 4 و 5 / 39 من المواقيت ، تقدم ما يدل عليه في 3 و 4 و 5 و 10 / 1 راجع 4 / 2 وب 6 و 12 / 7 وب 8 و 10 و 11 و 2 / 12 .

الباب 5 - فيه 4 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 129 .

(2) يب ج 1 ص 299

(3) يب ج 1 ص 336 .

/ 555