9 قال الصدوق : و إن لم يقنت إلا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لو رود الخبر به .10 و باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق ( ع ) عن الريح و الظلمة التي تكون في السماء و الكسوف ، فقال الصادق ( ع ) : صلاتهما سواء .11 و باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لانه من آيات الله ( إلى أن قال : ) و إنما جعلت عشر ركعات لان أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم و الليلة إنما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات هيهنا ، و إنما جعل فيها السجود لانه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها سجود ، و لان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود و الخضوع و إنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات ، و إنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ، و لان القائم يرى الكسوف و الانجلاء ، و الساجد لا يرى ، و إنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز و جل لانه صلى لعلة تغير أمر من الامور و هو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول .و رواه في ( العلل ) و في ( عيون الاخبار ) بالاسناد الاتي .(9955) 12 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( ع ) قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال : متى أحب ، و يقرأ ما أحب (9) الفقية ج 1 ص 178 (10) الفقية ج 1 ص 175 تقدم الحديث في 2 ر 2 .(11) الفقية ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 تقدم صدره في 3 ر 1 و قطعة منه في ج 2 في 1 ر 24 من الركوع .(12) السرائر ص 469 - بحار الانوار ج 4 ص 158 - قرب الاسناد ص 99 .