وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


9 قال الصدوق : و إن لم يقنت إلا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لو رود الخبر به .

10 و باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق ( ع ) عن الريح و الظلمة التي تكون في السماء و الكسوف ، فقال الصادق ( ع ) : صلاتهما سواء .

11 و باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لانه من آيات الله ( إلى أن قال : ) و إنما جعلت عشر ركعات لان أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم و الليلة إنما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات هيهنا ، و إنما جعل فيها السجود لانه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها سجود ، و لان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود و الخضوع و إنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات ، و إنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ، و لان القائم يرى الكسوف و الانجلاء ، و الساجد لا يرى ، و إنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز و جل لانه صلى لعلة تغير أمر من الامور و هو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول .

و رواه في ( العلل ) و في ( عيون الاخبار ) بالاسناد الاتي .

(9955) 12 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( ع ) قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال : متى أحب ، و يقرأ ما أحب

(9) الفقية ج 1 ص 178

(10) الفقية ج 1 ص 175 تقدم الحديث في 2 ر 2 .

(11) الفقية ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 تقدم صدره في 3 ر 1 و قطعة منه في ج 2 في 1 ر 24 من الركوع .

(12) السرائر ص 469 - بحار الانوار ج 4 ص 158 - قرب الاسناد ص 99 .

/ 555