وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالناس ركعتين بغير أذان و لا اقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، و الذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ، ثم يرفع يديه فيدعو ، ثم يدعون ، فاني لارجو أن لا تخيبوا ، قال : ففعل ، فلما رجعنا قالوا : هذا من تعليم جعفر .

و في رواية يونس : فما رجعنا حتى أهمتنا أنفسنا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

3 قال الكليني : و في رواية ابن المغيرة فكبر في صلاة الاستسقاء كما تكبر في العيدين ، في الاولى سبعا ، و في الثانية خمسا ، و يصلي قبل الخطبة و يجهر بالقراءة و يستسقي و هو قاعد .

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن زريق ، عن أبى العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتى قوم رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا له : إن بلادنا قد قحطت فادع الله يرسل السماء علينا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله بالمنبر فأخرج و اجتمع الناس ، فصعد رسول الله صلى الله عليه و آله و دعا و أمر الناس أن يؤمنوا .

الحديث .

(9995) 5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إن سليمان بن داود خرج مع أصحابه ذات يوم ليستسقي الحديث .

6 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي الاستسقاء ركعتين و يستسقي و هو قاعد .

7 و قال : بدأ بالصلاة قبل الخطبة و جهر بالقراءة .

(3) الفروع ج 1 ص 129 .

(4) الروضة ص 212 فيه : زريق أبى العباس .

ذيل الحديث لا يتعلق بالباب ، و يأتي قطعة منه في 1 / 9 .

(5) الفقية ج 1 ص 170 ( 6 و 7 ) الفقية ج 1 ص 173 .

/ 555