وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


4 و عنه ، عن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في ( حديث ) إنه قال لابي بصير : فصل يا أبا محمد زيادة في رمضان ، قال : كم جعلت فداك ؟ قال : في عشرين ليلة تمضي في كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات قبل العتمة و اثنتى عشرة بعدها سوى ما كنت تصلي قبل ذلك ، فإذا دخل العشر الاواخر فصل ثلاثين ركعة ، كل ليلة ثمان قبل العتمة ، و ثنتين و عشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد مثله .

5 و باسناده عن علي بن حاتم ، عن على بن سليمان الزراري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب و اثنتى عشرة ركعة بعد العتمة ، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات قال : قلت : جعلت فداك فان لم أقو قائما ؟ قال : فجالسا ، قلت : فان لم أقو جالسا ؟ قال : فصل و أنت مستلق على فراشك .

6 و عنه ، عن أحمد بن علي ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سليمان قال : إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم : يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، و صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( ع ) ، و سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ، قال محمد بن سليمان : و سألت الرضا ( ع ) عن هذا الحديث فأخبرني به ، و قال : هؤلاء جميعا : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي ؟ و كيف فعل رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ فقالوا جميعا : إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه و آله المغرب ، ثم صلى أربع ركعات التي

(4) يب ج 1 ص 246 - صا ج 1 ص 232 - الفروع ج 1 ص 205 أورد صدره في 2 / 5 .

(5) يب ج 1 ص 264 .

(6) يب ج 1 ص 265 - صا ج 1 ص 233 - الاقبال ص 12 .




/ 555