وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


4 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( ع ) فحمد الله و أثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه و آله ثم قال : إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان : اتباع الهوى ، و طول الامل ، ( إلى أن قال : ) قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه و آله متعمدين لخلافه فاتقين ( ناقضين ) لعهده ، مغيرين لسنته ، و لو حملت الناس على تركها فتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي ، ( إلى أن قال : ) و الله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة و أعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر ، نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ، و قد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري الحديث .

5 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه ، عن أبى جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا : لما كان أمير المؤمنين ( ع ) بالكوفة أتاه الناس فقالوا له : اجعل لنا إماما يؤمنا في رمضان ، فقال لهم : لا و نهاهم أن يجتمعوا فيه ، فلما أمسوا جعلوا يقولون : ابكوا رمضان وا رمضاناه ، فأتى الحارث الاعور في أناس فقال : يا أمير المؤمنين ضج الناس و كرهوا قولك ، قال : فقال عند ذلك : دعوهم و ما يريدون ليصل بهم من شاؤوا ، ثم قال : و من يتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا .

و رواه العياشي في تفسيره عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .

(10070) 6 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) قال :

(4) الروضة ص 156 و الحديث طويل تقدمت قطعة منه في ج 1 في 3 / 38 من الوضوء .

(5) السرائر ص 284 - العياشي : ج 1 : 275 .

(6) تحف العقول ص 101 .

/ 555