وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عن ابن بسطام ، عن الصادق ( ع ) نحوه و زاد : و لا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك .

(10075) 5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لجعفر بن أبي طالب : يا جعفر ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا اعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لك ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : تصلي أربع ركعات إذا شئت ، إن شئت كل ليلة ، و إن شئت كل يوم ، و إن شئت فمن جمعة إلى جمعة ، و إن شئت فمن شهر إلى شهر ، و إن شئت فمن سنة إلى سنة ، تفتتح الصلاة ثم تكبر خمس عشرة مرة تقول : الله أكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثم تقرأ الفاتحة و سورة و تركع و تقولهن في ركوعك عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات و تخر ساجدا فتقولهن عشر مرات في سجودك ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تنهض فتقولهن خمس عشر مرة ، ثم تقرأ الفاتحة و سورة ، ثم تركع و تقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تسجد فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تتشهد و تسلم ، ثم تقوم فتصلي ركعتين اخراوين فتصنع فيهما مثل ذلك ، ثم تسلم ، قال أبو جعفر ( ع ) : فذلك خمس و سبعون مرة في كل ركعة ثلاث مائة تسبيحة يكون ثلاث مائة مرة في الاربع ركعات ألف و مائتا تستبيحة يضاعفها الله عز و جل و يكتب لك بها اثنتي عشرة ألف حسنة الحسنة منها مثل جبل احد و أعظم .

6 قال الصدوق : و قد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة ، و أن

(5) الفقية ج 1 ص 178 .

(6) الفقية ج 1 ص 178 .

/ 555