وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : و كان علي ( ع ) يقول : ما زاد فهو خير و قال : إنشاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، و ست ركعات في نصف النهار ، و يصلي الظهر ، و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر .

8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار و ما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس .

9 و عنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : النافلة يوم الجمعة ، قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، و ركعتان عند زوالها ، و القراءة في الاولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين ، و بعد الفريضة ثماني ركعات .

10 و عنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( ع ) قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، و ست ركعات قبل نصف النهار ، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، و ست ركعات بعد الجمعة .

(9485) 11 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة .

(8) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 207

(9) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 206 أورد قطعة منه في ج 2 في 6 ر 70 من القراءة

(10) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 206

(11) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 أخرجه عن السرائر في ج 2 في 1 ر 58 من المواقيت و عنه و عن الكافى في 10 ر 8 هنا .

/ 555