وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الاولتين فأعد .

و رواه الكليني ، عن محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان مثله .

15 و عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سهوت في الاولتين فأعدهما حتى تثبتهما .

16 و عنه ، عن أحمد بن القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، و ابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل .

17 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر و العصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .

و رواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة مثله .

(10395) 18 و بالاسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان .

الحديث .

19 و عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الاولتين فأعد .

(15) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 184 .

(16) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 183 .

(17) يب ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 183 فيه : عن الظهر و العصر و العتمة .

(18) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده بتمامه في 8 / 2 .

(19) يب ج 1 ص 185 .

/ 555