صلى الظهر أنه صلى خمسا قال : و كيف استيقن ؟ قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه .و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة .7 و باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات و يضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة .8 و في ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد الصلاة .قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن ، و إنما أخل بالتسليم ، و ذلك لا يوجب إعادة الصلاة .9 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : و ما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع ، ثم سلم و كان يقول : هما المرغمتان .قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، و إذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : و يجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، و إنما سجد احتياطا .أقول : و تقدم الوجه في مثله . ( 6 و 7 ) الفقية ج 1 ص 116 .(8) المقنع ص 9 .(9) يب ج 1 ص 236 - صا ج 1 ص 190 .راجع ب 14 من الركوع .