وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


صلى الظهر أنه صلى خمسا قال : و كيف استيقن ؟ قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه .

و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .

6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة .

7 و باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات و يضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة .

8 و في ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد الصلاة .

قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن ، و إنما أخل بالتسليم ، و ذلك لا يوجب إعادة الصلاة .

9 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : و ما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع ، ثم سلم و كان يقول : هما المرغمتان .

قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، و إذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : و يجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، و إنما سجد احتياطا .

أقول : و تقدم الوجه في مثله .

( 6 و 7 ) الفقية ج 1 ص 116 .

(8) المقنع ص 9 .

(9) يب ج 1 ص 236 - صا ج 1 ص 190 .

راجع ب 14 من الركوع .

/ 555