وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب ان من شك في شيء من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ ان كان مما يقضى ، و ان ذكره في محله أو شك فيه أتى به و لم يسجد للسهو 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قلت : لابي عبد الله ( ع ) : رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير و قد قرأ ، قال : يمضي قلت : شك في القراءة و قد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع و قد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي جميعا عن أبي إبراهيم في السهو في الصلاة ، قال : تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلها .

3 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو .

(10530) 4 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس

الباب 23 - فيه 9 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 236

(2) يب ج 1 ص 234 أورده أيضا في 5 ر 8 .

(3) يب ج 1 ص 234 .

(4) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 أخرجه بتمامه عنه و عن الكافى في 11 ر 3 .

" ج 21 "

/ 555