وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد .(10555) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك .و رواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .28 باب جواز احصاء الركعات بالحصاء و الخاتم و تحويله من مكان إلى مكان لذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( ع ) كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصاء ، أو قال : احفظها بالحصى .2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حبيب بن المعلى أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال له : إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان ، فقال : لا بأس به .3 و باسناده عن عبد الله بن المغيرة عنه ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به .