ثم سألته أنا ففسرها لي ، فقال : الجواب عن ذلك إن الله عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوها ، فلما حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الاول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن هذا ؟ قال : عن مولانا أبي عبد الله ( ع ) 2 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .أقول : هذا محمول على حضورهن أو على الاستحباب ، و يأتي ما يدل على ذلك .19 باب عدم وجوب الجمعة على المسافر إذا لم يحضرها و استحبابها له 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، و خلف بن حماد جميعا ، عن ربعي بن عبد الله ، و الفضيل بن يسار مثله .و رواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر .2 و في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله عن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمد الصادق ، عن أبيه (2) قرب الاسناد ص 100 أورده أيضا في 6 ر 28 من صلاة العيدين تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 22 و فى ج 7 في 2 ر 136 من مقدمات النكاح .الباب 19 - فيه حديثان : (1) الفقية ج 1 ص 137 - يب ج 1 ص 335 - صا ج ص 224 رواه البرقى في المحاسن كما مر في 29 ر 1 و أورده أيضا في 1 ر 8 من صلاة العيدين ، و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الفضيل في الفقية ص 144 .(2) ثواب الاعمال ص 20 - المجالس ص 8 .