29 باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت اماما صحت صلاتهما ، و ان قال كل منهما : كنت مأموما وجب عليهما الاعادة ، و حكم تقدم المأموم على الامام و مساواته له 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، و قال الاخر : أنا كنت إمامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك قال : صلاتهما فاسدة و ليستأنفا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق مرسلا نحوه .أقول : استدل بعض الاصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في الموقف بهذا الحديث و بأحاديث إمامة المرأة النساء ، و العار العراة و قيام المأموم الواحد عن يمين الامام ، و في الاستدلال ما لا يخفى ، و أكثر أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام ، و قد تقدم في مكان المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه ( ع ) و يجعله الامام ، و أن الامام لا يتقدم و لا يساوى ، و يأتي في الزيارات مثله ، و له معارض ، و قد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الامام و لو يسيرا ، و الاحتياط يؤيده و الله أعلم .30 باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة إذا كان الامام مرضيا الباب 29 - فيه حديث : (1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 261 - الفقية ج 1 ص 127 .تقدم أحاديث امامة المرأة في ب 20 و قيام المأموم الواحد عن يمين الامام في 19 و 23 و امامة العاري في ج 2 في ب 51 من لباس المصلى ، و تقدم في ج 2 في 2 / 26 من مكان المصلى : ان الامام لا يقدم و لا يساوى ، و فى 1 / 26 : يصلى عن يمينه و شماله .و يأتي مثله في أبواب الزيارات ، و فى كثير من الابواب السابقة و اللاحقة الصلاة خلف الامام .الباب 30 - فيه 4 أحاديث :