لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، و أما الصلاة التي يجهر فيها فانما امر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فانصت و إن لم تسمع فاقرأ .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، و أحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله .6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح في نفسك .7 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا ( كل ) ما قبله .8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، و عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أ يقرأ الرجل في الاولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام .(10895) 9 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن ، باسناده عن أبى عبد الله ( ع ) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين ، و قال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين ، قلت : أي شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب . (6) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 أورده أيضا في 4 / 32 .(7) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 .(8) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 .(9) يب ج 1 ص 255 أورده أيضا في ج 2 في 12 ر 51 من القراءة .