10 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول ، فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه .11 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الاول عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلا يسمع القرائة قال : لا بأس إن صمت و إن قرأ .12 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع .و رواه الكليني كما مر .13 و عنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الركعتين التين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، و إن سكت فلا بأس .أقول : المراد بالصمت هنا الاخفات ، قاله جماعة من الاصحاب .(10900) 14 و عنه عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه .15 و باسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي و عمرو بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سأل عن القرائة خلف الامام فقال : إذا (10) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 أورد صدره في ج 2 في 2 ر 43 من القراءة و فى 3 ر 7 هنا .(11) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 .(12) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 رواه الكليني كما مر في الحديث الاول .(13) يب ج 1 ص 220 أورد صدره في ج 2 في 9 ر 8 من القراءة و بعده في 4 ر 4 منها .(14) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 .(15) يب ج 1 ص 255 في ذيله : قال : فقيل له : فان لم أكن اثق به .تقدم في 5 ر 6 .