7 محمد بن إدريس في ( أوائل السرائر ) ، قال : روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات و الصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، و هي أظهر الروايات .(10910) 8 قال : و روي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، و لا يقرأ هو شيئا ، و يلزم القراءة فيما خافت .9 قال : و روي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام .10 قال : و قد روي أنه لا قراءة على المأموم في الاخيرتين و لا تسبيح .11 قال : و روي أنه يقرأ فيهما أو يسبح .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة ، و في أحاديث التسبيح ، و يأتي ما يدل عليه .33 باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به و استحباب الاذان و الاقامة و سقوط الجهر و ما يتعذر من القراءة مع التقية و انه يجزى منها مثل حديث النفس 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته و الامام يجهر بالقراءة ، قال اقرأ لنفسك و إن لم تسمع نفسك فلا بأس .(10915) 2 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولي أمير المؤمنين ( ع ) و هو (7) السرائر ص 61 (8) السرائر ص 61 فيه : و يلزمه القرآن .( 9 و 10 و 11 ) السرائر ص 61 .الباب 33 - فيه 11 حديثا : (1) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 52 من القراءة .(2) يب ج 1 ص 332 .