يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح ، فكتب ( ع ) إن جامعك و إياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة ام الكتاب ، فقال : تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن عذافر مثله .4 و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، و باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق و محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس .و رواه الصدوق مرسلا .و رواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .5 و عنه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله و أبي جعفر عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة ، قال : إذا كان قد قرأ ام الكتاب أجزأه يقطع و يركع .6 و عنه ، عن موسى بن الحسن ، و الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : إني أدخل مع (3) يب ج 1 ص 221 - علل الشرايع ص 120 أخرجه أيضا في 6 / 34 .(4) يب ج 1 ص 162 و 256 - صا ج 1 ص 163 و 216 - الفقية ج 1 ص 131 - الفروع ج 1 ص 87 أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 52 من القراءة .(5) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 215 .(6) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 رواه الشيخ في التهذيب أيضا في ص 256 و 216 بهذا الاسناد عن أحمد بن عائذ مثله الا انه قال : فلا أقرء شيئا حتى إذا ركعوا و أركع معهم أفيجزينى ذلك ؟ قال : نعم .