وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح ، فكتب ( ع ) إن جامعك و إياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة ام الكتاب ، فقال : تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن عذافر مثله .

4 و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، و باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق و محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس .

و رواه الصدوق مرسلا .

و رواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .

5 و عنه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله و أبي جعفر عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة ، قال : إذا كان قد قرأ ام الكتاب أجزأه يقطع و يركع .

6 و عنه ، عن موسى بن الحسن ، و الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : إني أدخل مع

(3) يب ج 1 ص 221 - علل الشرايع ص 120 أخرجه أيضا في 6 / 34 .

(4) يب ج 1 ص 162 و 256 - صا ج 1 ص 163 و 216 - الفقية ج 1 ص 131 - الفروع ج 1 ص 87 أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 52 من القراءة .

(5) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 215 .

(6) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 رواه الشيخ في التهذيب أيضا في ص 256 و 216 بهذا الاسناد عن أحمد بن عائذ مثله الا انه قال : فلا أقرء شيئا حتى إذا ركعوا و أركع معهم أفيجزينى ذلك ؟ قال : نعم .

/ 555