إذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 و باسناده عن أبي اسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل انتهى في الامام و هو راكع ، قال : إذا كبر و أقام صلبه ثم ركع فقد أدرك .4 و باسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع .و رواه باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد الله بن معاية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .5 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام و هو راكع فيركع معه و يحتسب بتلك الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة و إن لم يسمع تكبيرة الركوع (10970) 6 و قد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) قال : إن أول صلاة أحدكم الركوع .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في المشي راكعا ، و في إطالة الركوع لانتظار المأموم و غير ذلك ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه . (3) الفقية ج 1 ص 129 (4) الفقية ج 1 ص 134 - يب ج 1 ص 258 أخرجه عنه و عن الفقية و المحاسن في ج 2 في 1 / 4 من تكبيرة الاحرام ، و أخرج تمامه عن الفقية في 6 / 49 هنا ، و الموجود في الفقية : معاوية بن شريح .(5) الاحتجاج ص 273 (6) تقدم في 6 / 9 من الركوع .تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 من الجمعة ، و ما ينافى في ب 45 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 46 و 49 .