وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و باسناده عن أبي اسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل انتهى في الامام و هو راكع ، قال : إذا كبر و أقام صلبه ثم ركع فقد أدرك .

4 و باسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع .

و رواه باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد الله بن معاية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

5 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام و هو راكع فيركع معه و يحتسب بتلك الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة و إن لم يسمع تكبيرة الركوع

(10970) 6 و قد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) قال : إن أول صلاة أحدكم الركوع .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في المشي راكعا ، و في إطالة الركوع لانتظار المأموم و غير ذلك ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه .

(3) الفقية ج 1 ص 129

(4) الفقية ج 1 ص 134 - يب ج 1 ص 258 أخرجه عنه و عن الفقية و المحاسن في ج 2 في 1 / 4 من تكبيرة الاحرام ، و أخرج تمامه عن الفقية في 6 / 49 هنا ، و الموجود في الفقية : معاوية بن شريح .

(5) الاحتجاج ص 273

(6) تقدم في 6 / 9 من الركوع .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 من الجمعة ، و ما ينافى في ب 45 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 46 و 49 .

/ 555