وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2 و عنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها .

3 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سألته عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدم الامام و لا يتأخر الرجل ، و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته .

و رواه الكليني عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .

4 و بالاسناد عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أدرك الامام و هو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الامام حتى يقوم .

و باسناده عن أحمد ابن الحسن بن علي مثله .

أقول : هذا يدل على الجواز ، و الاول على الاستحباب على أن الاول يتضمن التشهد الثاني ، و هذا في التشهد الاول .

(10995) 5 و باسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، و إن كان قاعدا قعدت و إن كان قائما قمت .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله .

6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع ، و من أدرك الامام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بها ، و من أدرك الامام و هو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، و من أدركه و قد رفع رأسه

(2) يب ج 1 ص 259

(3) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107

(4) يب ج 1 ص 331 .

(5) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 106 أورد صدره في 3 / 47 و قطعة منه في 3 / 66 .

(6) الفقية ج 1 ص 134 أورد قطعة منه في 4 / 65 و يحتمل أن يكون المسألة الاولى من كلام الصدوق

/ 555