وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( ع ) : جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم ، فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي ( و نصلي ) العصر و نراهم كانا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلى بهم ، فقال : صل بهم لا صلى الله عليهم .

و رواه الكليني : عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

7 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن داود قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر و إمامه ، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صل العصر في وقتها ، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك .

8 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فان شئت فاخرج ، فان شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبي عليهما السلام مثله .

(11025) 9 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم و هو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس .

10 و باسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت ، فقال :

(7) يب ج 1 ص 331 .

(8) يب ج 1 ص 332 - الفقية ج 1 ص 134

(9) يب ج 1 ص 260 .

(10) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 105 .

/ 555