( ع ) : جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم ، فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي ( و نصلي ) العصر و نراهم كانا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلى بهم ، فقال : صل بهم لا صلى الله عليهم .و رواه الكليني : عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .7 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن داود قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر و إمامه ، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صل العصر في وقتها ، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك .8 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فان شئت فاخرج ، فان شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبي عليهما السلام مثله .(11025) 9 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم و هو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس .10 و باسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت ، فقال : (7) يب ج 1 ص 331 .(8) يب ج 1 ص 332 - الفقية ج 1 ص 134 (9) يب ج 1 ص 260 .(10) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 105 .