وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


62 باب انه لا يجوز التباعد بين الامام و المأموم بما لا يتخطى و لا بين الصفين 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد .

2 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : إن صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، و إن كان شبرا أو جدارا ( شبرا واحدا ) ( إلى أن قال : ) أيما إمرأة صلت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة قال : قلت : فان جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع و هي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها و بين الرجل ، و تنحدر هي شيئا .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة نحوه ، إلا أنه أسقط حكم المرأة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض ( مربط ) عنز ، و أكثر ما يكون مربض فرس .

4 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إن صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما .

الباب 62 - فيه 4 أحاديث :

(1) الفقية ج 1 ص 128 .

(2) الفقية ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 261 في الفقية : و ان كان سترا جدارا فليس لهم بصلاة إلى آخر ما تقدم .

في 1 / 59 و فى الفقية و التهذيب : و لا يكون بين الصفين .

و فى الكافى و التهذيب : بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم بصلاة : فان كان بينهم سترة أو جدار .

(3) الفقية ج 1 ص 128 .

(4) السرائر ص 472 تقدم ما ينافى ذلك في ب 46 راجع ب 60 .

/ 555