وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


63 باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان و جواز العكس ، و استحباب المساواة ، و جواز الامرين في الارض المنحدرة

(11045) 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس و غيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فان كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فان كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال : لا ( فلا ) بأس .

قال : و سئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا بأس ، قال : و إن كان الرجل فوق بيت أو ذلك دكانا كان أو غيره ، و كان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته ، و إن كان أرفع منه بشيء كثير .

و رواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي بقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان الامام أسفل منهن الحديث .

3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن

الباب 63 - فيه 4 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 107 - الفقية ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 261 .

(2) يب ج 1 ص 261 أورد تمامه في 1 / 60 .

(3) يب ج 1 ص 333 أورد ذيله في ج 2 في 4 / 10 من السجود .

/ 555