63 باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان و جواز العكس ، و استحباب المساواة ، و جواز الامرين في الارض المنحدرة (11045) 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس و غيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فان كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فان كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال : لا ( فلا ) بأس .قال : و سئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا بأس ، قال : و إن كان الرجل فوق بيت أو ذلك دكانا كان أو غيره ، و كان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته ، و إن كان أرفع منه بشيء كثير .و رواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي بقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان الامام أسفل منهن الحديث .3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن الباب 63 - فيه 4 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 107 - الفقية ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 261 .(2) يب ج 1 ص 261 أورد تمامه في 1 / 60 .(3) يب ج 1 ص 333 أورد ذيله في ج 2 في 4 / 10 من السجود .