2 و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي قال : كنا عند أبى عبد الله ( ع ) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ، قال : يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو بهم إمام .الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني مثله إلا أنه قال : أحسنتم ادفعوه عن ذلك و امنعوه أشد المنع ، فقلت له : فان دخل جماعة ، فقال : يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر ( يبدو ) لهم إمام .3 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) قال : دخل رجلان المسجد و قد صلى علي بالناس ، فقال لهما علي ( ع ) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم .و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان مثله .4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة ( إلى أن قال : ) و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، و ليس عليه أذان و لا اقامة ، و من أدركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة .أقول : هذا محمول على الجواز أو على تفرق الصفوف .و تقدم ما يدل على ذلك في الاذان . (2) يب : ج 1 ص 262 : الفقية ج 1 ص 134 ، أورد ذيله في 6 / 5 .(3) يب ج 1 ص 216 و 262 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 25 من الاذان .(4) الفقية ج 1 ص 134 ، أخرجه بتمامه في 6 / 49 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 25 و 27 من الاذان .