صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام فصلى خمسا ، قال : يقضي تلك الركعة و لا يعتد بوهم الامام .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب .أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الامام لما مر من بطلان الصلاة بزيادة الركوع و السجود 69 باب استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الاطالة و الا استحب الاطالة ، و عدم جواز الافراط فيهما (11065) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر و العصر فخفف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف قال له الناس : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : و ما ذاك ؟ قالوا : خففت في الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ ! : 2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك الحديث .و رواه الصدوق مرسلا .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله . الباب 69 - فيه 8 أحاديث : (1) يب : ج 1 ص 331 .(2) يب ج 1 ص 217 ، الفقية : ج 1 ص 91 : أخرجه بتمامه في ج 2 في 1 / 38 من الاذان .(3) الفقية : ج 1 ص 129 ، يب ، ج 1 ص 331 .