زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصر أو يتم ؟ قال : يتم لانه ليس بمسير حق .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .5 و عنه ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصعيد مسيرة يوم أو يومين ( أو ثلاثة ) يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر ، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة .و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله .6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( ع ) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر .أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثم عدل عن الطريق للصيد .(11225) 7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن و غيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلاة ؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد ( الصيد ) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، و قال : يقصر إذا شيع أخاه .و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، و باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط مثله .و رواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند .8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، و إن كان تجاوز الوقت فليقصر . (5) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفقية ج 1 ص 146 - الفروع ج 1 ص 122 .(6) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 .(7) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 - المحاسن ص 371 (8) الفقية ج 1 ص 146 : رواه الشيخ كما تقدم تحت رقم 2 ." ج 32 "