هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم و يتم ، قال : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا ، و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الافطار .2 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم .(11250) 3 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه و محمد بن خالد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا ، فقال : عليهم التقصير ، إذا سافروا .أقول : المفروض حصول الاقامة عشرة فصاعدا .4 و بالاسناد عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) إن لي جمالا ولي قوام عليها و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب على إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أ يجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( ع ) إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير و إفطار .و باسناده عن سعد عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك مثله .و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة و ذكر الذي قبله ، و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله ابن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إليه و ذكر نحوه .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن شرف ، عن أبي الحسن ( ع ) مثله . (2) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 118 .(3) يب ج 1 ص 315 و 414 - صا ج 1 ص 118 .(4) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 122 - الفقية ج 1 ص 143