وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم و يتم ، قال : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا ، و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الافطار .

2 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم .

(11250) 3 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه و محمد بن خالد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا ، فقال : عليهم التقصير ، إذا سافروا .

أقول : المفروض حصول الاقامة عشرة فصاعدا .

4 و بالاسناد عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) إن لي جمالا ولي قوام عليها و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب على إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أ يجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( ع ) إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير و إفطار .

و باسناده عن سعد عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك مثله .

و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة و ذكر الذي قبله ، و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله ابن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إليه و ذكر نحوه .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن شرف ، عن أبي الحسن ( ع ) مثله .

(2) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 118 .

(3) يب ج 1 ص 315 و 414 - صا ج 1 ص 118 .

(4) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 122 - الفقية ج 1 ص 143

/ 555