وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


11 و باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .

12 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ( ع ) و أنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت : ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام ، قال : لا .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم .

أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي و جوز حمله على الاستحباب ، و الاقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة .

(11290) 13 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة و إن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة .

14 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان عن أبيه ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم 15 و في رواية اخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم .

أقول : الرواية الاولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، و الثانية بمن لم ينو لما مضى و يأتي .

16 و عنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن

(11) يب ج 1 ص 586 .

أخرجه أيضا في 6 / 6 .

(12) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 121 .

(13) يب ج 1 ص 416 .

(14) يب ج 1 ص 316 .

(15) صا ج 1 ص 120 .

(16) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120

/ 555