وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ابن سعيد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله .

(11320) 6 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر أقول : لا يبعد في هذا الحديث و الذي قبله أن يكون المراد بالاتمام الصلاة في المنزل و بالقصر الصلاة في السفر .

7 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، و رواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .

8 - و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، و فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقصر .

9 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر ، و إن شاء أتم و الاتمام أحب إلى .

أقول : يحتمل أن يكون المراد إن شاء صلى في السفر قصر ، و إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما ، ذكره العلامة في المنتهى ، و حمل الحديث عليه ، و يحتمل الحمل على التقية .

10 - و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن

(6) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 122 .

(7) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 122 - الفقية ج 1 ص 144 .

(8) يب ج 1 ص 301 .

(9) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 122 .

(10) يب ج 1 ص 317 و 301 - صا ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 121 .

/ 555