قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ( أيام ) قال : انو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة .أقول : هذا موافق لما مضى فان النية مع علم عدم الاقامة معتبرة ، و قد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصة ، و لا يخفى أن تحتم الاتمام مع نية الاقامة المعتبرة و ترجيحه مع مطلق النية لا ينافي التخيير بدون نية ، بل و لا ترجيح الاتمام حينئذ ، و ارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه جايز ، كيف و القرائن و التصريحات كما ترى ينافيه .16 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة و المدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك ، و إن أتممت فهو خير تزداد .17 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين ، فقال : أتمها و لو صلاة واحدة .و روى الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن علي بن النعمان بن عيسى مثله إلا أنه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة و المدينة ، فقال : أتم الصلاة و لو صلاة واحدة .18 - و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما و أتم .19 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن (16) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 570 - صا ج 1 ص 171 .(17) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 568 - صا ج 1 ص 169 - قرب الاسناد : ص 123 في القرب : الحسن بن على بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى .(18) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 568 - صا ج 1 ص 169 .(19) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 570 - صا ج 1 ص 171 .