وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


33 - و عنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر ، و بعضهم يتم ، و أنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، و ذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على اقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : و كان محبتي أن تأمرني بالاتمام .

أقول : المراد لا يكون الاتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحم على ابن جندب قاله الشيخ و غيره .

34 - و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين و التمام ، فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام ، فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام ، فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام .

أقول : قد تقدم ما ينافي حمل هذه الاحاديث على التقية و أنهم لم يأمرهم بذلك لاجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقية إذا لم يقل به أحد من العامة في المواضع الاربعة بل قال بعضهم : بتعين القصر مطلقا ، و قال آخرون منهم : بالتخيير مطلقا ، و يؤيده قولهم : إنه من مخزون علم الله و قولهم : و استترنا عن الناس ، و وجه هذا أنه أمرهم بالاتمام الذي هو أفضل من فردي الواجب المخير ، و لم يرخص لهم في الفرد الآخر لاجل دفع المفسدة ، ثم نص هنا على أن التمام لا يجب عينا إلا مع نية اقامة عشرة فلا منافاة على أن القول بالتخيير و ترجيح الاتمام مذهب جميع الامامية أو أكثرهم و خلافه شاذ نادر .

ثم إن ما تضمن ذكر المساجد الاربعة لا يدل على التخصيص لورود أكثر الاحاديث بعموم البلدان المذكورة ذكر ذلك الشيخ و جماعة .

( 33 و 34 ) يب ج 1 ص 569 - صا ج 1 ص 170 .

و فى المزار ص 248 : حدثني أبى ، عن سعد بن عبد الله قال : سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد : مكة و المدينة و الكوفة و قبر الحسين عليه السلام الاربعة و الذى روى فيها فقال : أنا اقصر ، و كان صفوان يقصر ، و ابن أبى عمير و جميع أصحابنا يقصرون .

تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 15 : و يأتي ما ينافيه في ب 26 .

راجع ج 5 في 5 / 11 من المزار ،

/ 555