وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير و لا تصل النوافل .

أقول : هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر .

4 - و عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام و مشاهد النبي صلى الله عليه و آله و الحرمين و التطوع فيهن بالصلاة و نحن مقصرون قال : نعم تطوع ما قدرت عليه هو خير .

5 - و عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه السلام ، أتنفل في الحرمين و عند قبر الحسين عليه السلام و أنا اقصر ؟ قال : نعم ما قدرت عليه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في الزيارات .

27 - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط

(11385) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حج النبي صلى الله عليه و آله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين الحديث .

(11386) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف يصلي و أصحابه بمنى أ يقصر أم يتم ؟ قال : إن كان من أهل مكة أتم ، و إن كان مسافرا قصر على كل

(4) المزار ص 247 - ، فيه : صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار : عن أبى الحسن عليه السلام

(5) المزار ص 247 .

تقدم ما يدل على ذلك هنا في 33 / 25 و فى كثير من أبواب المساجد .

و يأتي ما يدل عليه في ج 5 في كثير من أبواب الزيارات .

الباب 27 - فيه 3 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 306 ، أخرجه بتمامه في 9 / 3 .

(2) قرب الاسناد ص 99 .

/ 555