وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




42 باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة و حكم من سبق إلى مكان من المسجد 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : فضل الله يوم الجمعة على غيرها من الايام ، و إن الجنان لتزخرف و تزين يوم الجمعة لمن أتاها ، و إنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة ، و إن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد ، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن مفضل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كان حيث يبعث الله العباد اتي بالايام يعرفها الخلائق باسمها و حليتها ، يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه ساير الايام كأنها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم و يسار ، ثم يكون يوم الجمعة شاهدا و حافظا لمن سارع إلى الجمعة ، ثم يدخلون ( يدخل ) المؤمنين إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة .


3 و عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد الله بن بكير قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( ع ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار .


أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في المساجد .



الباب 42 - فيه 3 أحاديث :


(1) الفروع ج 1 ص 115 - يب ج 1 ص 246


(2) الامالي ص 238 " م 62 "


(3) الامالي ص 221 أخرجه أيضا في 7 / 1 تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 2 في ب 56 من المساجد و ذيله .



/ 555