7 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا بإمام . 8 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الخروج يوم الفطر و يوم الاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلي في بيته ؟ قال : لا . و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله . و رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي مثله . 9 و عنه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد التميمي ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن ( أبو ) قيس ، عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ، و من لم يخرج فليس عليه صلاة .
(9755) 10 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : ليس يوم الفطر و الاضحى أذان و لا اقامة ( إلى أن قال : ) و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضأ عليه . 11 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا صلاة يوم الفطر و الاضحى إلا مع إمام ( الامام ) . و رواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) كما مر و كذا الذي قبله .
(7) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 2 / 8 .
(8) يب ج 1 ص 334 - صا ج 1 ص 223 - الفقية ج 1 ص 163 (9) يب ج 1 ص 334 - صا ج 1 ص 223 .
(10) الفروع ج 1 ص 128 - ثواب الاعمال ص 44 - يب ج 1 ص 289 أورد تمامه في 5 / 7 (11) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 رواه الصدوق في ثواب الاعمال كما مر تحت رقم 2 .